السيد الخوئي

517

كتاب الطهارة

أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة ( 1 ) أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ولأجزائها المنسية ( 2 ) بل وسجدتي السهو على الأحوط ( 3 )

--> ( * 1 ) المائدة : 5 : 6